الحر العاملي
301
وسائل الشيعة ( آل البيت )
4 - باب ان من نذر أن يهدي طعاما أو لحما لم ينعقد وإنما ينعقد إذا نذر ان يهدي إلى الكعبة بدنة أو نحوها قبل الذبح ( 29610 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : إنما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله ( 1 ) ولا هدي لا يذكر فيه الله إلى أن قال : أو يقول : انا أهدي هذا الطعام ، قال : ليس بشئ إن الطعام لا يهدى ، أو يقول لجزور بعد ما نحرت هو يهديها لبيت الله ، قال : إنما تهدى البدن وهي احياء وليس تهدى حين صارت لحما . ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) . 5 - باب ان من نذر ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر لم يلزمه شئ ( 29611 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
--> الباب 4 فيه حديث واحد ( 1 ) الكافي 7 : 441 / 12 ، وأورده صدره في الحديث 12 من الباب 11 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 ، وفي الحديث 1 من الباب 15 من أبواب الايمان . ( 1 ) في المصدر زيادة : وما كان من أشباه هذا فليس بشئ . ( 2 ) الفقيه 3 : 231 / 1091 ، 1092 . ( 3 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب . الباب 5 فيه حديثان ( 1 ) الكافي 7 : 455 / 4 .